السؤال
سُئِلَ: فِي ذِي وَلَايَةٍ أَوْقَعَ الْقَبْضَ عَلَى رَجُلَيْنِ اتهِمَا بِمُنْكَرٍ، فَدَفَعَهُمَا لآخَرَ قَاطِعًا عَلَيْهِمَا عِشْرِينَ قِرْشًا جَرِيمَةٌ، وَسَلَّمَهَا لَهُ بِهَا، وَعَلَى الْمُسْلِمِ دَيْنُ لِلْمُتَسَلِّمِ يُرِيدُ أَنْ يُقَاصِصَهُ بِهَا، هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، إِذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ بِالتُّهَمَةِ مَالٌ حَتَّى تُتَصَوَّرَ الْمُقَاصَصَةً بِدَيْنِ شَرْعِيّ ثَابِتٍ بِذِمَّتِهِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ النُّبُوتِ بِذِمَّتِهِمَا بِوَجْهِ شَرْعِيَّ، لَا تَصِحُ الْمَقَاصَّةُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَهُوَ لَا يَصِحُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.