تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: فيما إذا أخذ المودع بعض الوديعة لينفقه في حاجته، ثم رده إلى موضعه، ولم ينفقه، ثم ضاعت الوديعة، فهل يضمنها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يضمنها؛ لأنه عاد إلى الوفاق برد العين إلى مكانها، فبرئ عن الضمان، بخلاف ما إذا ردَّ،مثله فإنه يضمنها إذا هلكت، كما ذكرناه.