السؤال
سُئِلَ: فِيمَا إِذَا أَخَذَ احْتِسَابَ قَرْيَةٍ مُقَاطَعَةٌ بِمَالٍ، وَجَعَلَ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهَا لِنَفْسِهِ أَيْضًا مَالًا سَمَّاهُ خِدْمَةٌ فِي مُقَابَلَةِ مُقَاطَعَتِهِ، هَلْ تَلْزَمُ تِلْكَ الْخِدْمَةُ شَرْعًا أم لا؟
وَمَا لِعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا تَلْزَمُ شَرْعًا، بَلْ تَحْرُمُ قَطْعًا.
وَلِلْبَزَّازِيِّ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ أَنْكَأْ مِنَ السَّهَامِ، ذَكَرَهُ قُبَيْلَ كِتَابِ الْكَرَاهَةِ، وَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَالْأَمْرُ يَرْجِعُ لِمَنِ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.