السؤال
سئل: في رجل يملك حصة في دار بالميراث عن أبيه وأخيه الشقيق ولأمه حصة فيها أيضا عن زوجها وابنها فباع كل من الابن وأمه نصيبه لرجل أجنبي بثمن معلوم منذ إحدى عشرة سنة بموجب حجة شرعية بيد المشتري ثابتة المضمون والآن يريد الابن البالغ إبطال البيع متعللا بأنه كان قاصرا فهل لا يجاب لذلك، حيث كان هناك بينة تشهد بأنه كان بالغا وقت البيع وباع نصيبه بنفسه ويمنع من منازعة المشتري بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت بالوجه الشرعي بلوغ الولد المذكور رشيدا وقت بيعه لنصيبه لا يكون له إبطال البيع بدون وجه شرعي والقول له بيمينه في كون البيع صدر منه قبل البلوغ والله تعالى أعلم.