السؤال
سئل: في رجلين لكل منهما داراً تخصه فدار واحد منهما قدرها بالأذرع مائة وأربعون ذراعا ودار الآخر خمسون ذراعا فتبادلا ومن كانت داره أقل في الأذرع اشترى من رجل ثالث اثنين وخمسين ذراعا ودفع ثمنها وسلمها لرب الدار ودفع له ثمن بقية الأذرع الزائدة ووضع كل منهما يده على دار الآخر من مدة عشره سنة سبع وزيادة وبيد أحدهما وثيقة بذلك، ثم مات كل من المتبادلين عن وارث فأراد وارث أحدهما إبطال التبادل والبيع الحاصل من مورثه بغير وجه شرعي فهل لا يجاب لذلك خصوصا مع وجوده وحضوره ومشاهدته لتصرف مورثه وعدم منازعة.
الإجابة
أجاب: إذا ثبتت المبادلة والمقايضة في الدارين المذكورتين لا يكون لوارث أحد المتبادلين نقضها بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.