السؤال
سُئِلَ: فيما إذا خاط الخياط الثوب بالأجرة، ففتقه رجل قبل أن يتسلمه رب الثوب فهل لا أجر له، ولا يجبر على إعادته، وله تضمين الفاتق أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم لا أجر له ولا يجبر على إعادته، وله تضمين الفاتق، وإن فتقه الخياط، فعليه الإعادة كأنه لم يعمل ؛ كما في «التنوير»، وغيره.