السؤال
سئل: في رجل أراد إحداث جنينة في بيته ومجرى مائها بجدار جاره في ذلك إتلاف لجدار جاره وضرر عظيم وربما سقط بيت الجار بسبب ذلك، فهل إذا كان في إحداث ذلك ضرر بين يلحق الجار المذكور يمنع من ذلك.
الإجابة
أجاب: لا يمنع الشخص من التصرف في ملكه إلا إذا أضر بجاره ضررا بينا، فإن تحقق الضرر البين فيما ذكر منع، وإلا فلا والله تعالى أعلم.