حكم إحداث شبابيك تضر بالجار

السؤال
سئل: في رجل جدد بيته ويريد إحداث شبابيك فيه تضر بجارة وتكشف عورات عياله، فهل في هذه الحالة يمنع الرجل المذكور من ذلك الإحداث المضر بجاره، وإذا أحدثها بالفعل يؤمر بسدها ولو كان بينه وبين جاره زقاق غير نافذ.
الإجابة

أجاب: في المضمرات شرح القدوري إن الفتوى، إن الكوة، أي: الطاقة، إن كانت للنظر والساحة موضع النساء فالضرر ظاهر ويمنع من فتحها للضرر الظاهر ومنه يعلم الحكم في الشبابيك موضع النساء فالضرر ظاهر ويمنع من فتحها للضرر الظاهر ومنه يعلم الحكم في الشبابيك المذكورة والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر