السؤال
سئل: في رجل يملك بيتا به شبابيك وطاقات معدة لجلب الهواء والضوء من قديم الزمان وبجواره قطعة أرض متسعة الفضاء اشتراها رجل ليبنيها بيتا فأحدث بها مراحيض وحماما بجوار حائط البيت المذكور تضر به ضررا بينا ويريد أيضا أن يحدث بها حائطا على تلك المراحيض والحمام بحيث تمنع جلب الهواء والضوء عن المكان بالكلية، فهل يؤمر المشتري المذكور برفع ما أحدثه من المراحيض والحمام، حيث كانت تضر ضررا بينا بالجار ويمنع أيضا من إحداث الحائط التي يترتب عليها سد شبابيك الجار وطاقاته ومنع الضوء والهواء عنه، حيث كانت الشبابيك والطاقات موجودة للبيت من قديم الزمان.
الإجابة
أجاب: للمالك أن يتصرف فى ملكه بما شاء إلا إذا أضر بجاره ضررا بينا، فإن تحقق الضرر البين منع، وإلا فلا والبين ما يكون سببا للهدم أو يوهن البناء، أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وما يمنع الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية والله تعالى أعلم.