السؤال
سئل: في عطفة غير نافذة بها بيوت لملاكها ولرجل بيت بابه من غير العطفة في شارع نافذ وحائط بيته يشرف على أهل العطفة أراد صاحب البيت المذكور إخراج حائطه في العطفة المذكورة ويجعل فيها شبابيك تشرف على عورات أهل البيوت المذكورة، فهل إذا لزم من ذلك تضييق العطفة على المارين بها، ولا يدخل أحد إلا بانحراف ومشقة وتضرر أهل العطفة بما أخذه من ذلك يؤمر برفعه والحال ما ذكر.
الإجابة
أجاب: ليس لمالك البيت المذكور ذلك والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.