حكم إسقاط المرأة الحامل جنينًا ميتًا

السؤال
سُئِلَ: في امرأة حرة حاملة شربت دواء للإسقاط، فأسقطت جنيناً ميتاً، فهل يجب على عاقلتها الغرة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يجب على عاقلتها الغرة، وهي خمس مئة درهم، سواء كان ذكراً أم أنثى؛ لأن الخمس مئة درهم نصف عشر دية الرجل، وعشر دية المرأة كما ذكرناه، ولا ترث منها ، وفي واقعات الناطفي رحمه الله تعالى: شربت الدواء لتسقط ولدها عمداً، فإن ألقته حيًّا ثم مات؛ فعليها الدية والكفارة، فإن ألقته ميتاً؛ فعليها الغرة، ولا ترث في الحالين، وفي «الملتقى»: والغرة على عاقلتها ، انتهى.
فإن لم يكن لها عاقلة؛ فعليها في سنة كما في «القهستاني»، وأما إذا شربت الدواء لترح نفسها لا للإسقاط؛ فلا شيء عليها ولا كفارة.
وإذا ضربت بطنها فألقته ميتاً بلا إذن زوجها؛ فعلى عاقلتها الغرة، فإن فعلت بإذن زوجها أو لم تتعمد؛ لا غرة عليها؛ لعدم التعدي، ولو أمرت امرأة ففعلت؛ لا تضمن المأمورة ، وأما أم الولد إذا فعلت ذلك بنفسها حتى أسقطت؛ فلا شيء عليها؛ لاستحالة الدين على مملوكه، وإذا فعلت المرأة ذلك؛ تأثم بعد تصوره ، وقيل: قبله كذلك فعليها الاستغفار والتوبة.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر