السؤال
سُئِل: في رجل استأجر من آخر داراً؛ ليسكنها المستأجر إجارة شرعية، فهل له أن يسكن غيره أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم له أن يسكن غيره، فقد صرح في المتون والشروح: بأن ما لا يختلف بالمستعمل بطل تقييده به ؛ كما لو شرط سكني واحد، له أن يسكن غيره ؛ لأن التقييد غير مفيد ؛ لعدم التفاوت، وما يضر بالبناء؛ كالحدادة، والقصارة، فهو مستثنى، فلا يملكه إلا بالنص عليه، فإذا أسكن حداداً أو قصاراً من غير أن ينص عليه، وأوهن البناء، فيضمن؛ لأنه لا يملكه إلا بالنص عليه، وإذا سلم ولم يوهن يجب الأجر استحساناً؛ لأنه لما سلم، تبين أنه لم يخالف، وأنه مما لا يوهن؛ كما هو صريح الشروح.