السؤال
سُئِلَ: في رجل مكلف رمى إلى عين رجل فنفذ من القفا، فماذا يجب عليه ؟
الإجابة
أَجَابَ: يجب عليه دية العين، وهي نصف دية النفس؛ لعدم إمكان المماثلة، وحكومة عدل كما في «البزازية، كما لو قطع رجلاً من نصف الساق، فيجب على الضارب دية الرجل، ولا يجب القصاص وإن كان عامداً؛ لعدم إمكان المماثلة، ويجب عليه أيضاً حكومة عدل.
قال في «الدر المختار فلو القطع من نصف ساعد أو ساق، أو من قصبة أنف؛ لم يقد؛ لامتناع حفظ المماثلة، وهي الأصل في جريان القصاص.
وفي «التنوير»: إذا قطع نصف الساعد مع الكف ونصف الساق مع الرجل؛ فيجب مع دية اليد حكومة عدل لنصف الساعد، ومع دية الرجل حكومة عدل لنصف الساق اليمنى.