السؤال
سئل: في رجل له مكان مطلة شبابيكه على جنينة معدة للرجال لا للنساء وجار فيها البيع والشراء وأماكن أخر مطلة على الجنينة المذكورة وذلك من قديم الزمان وتخرب المكان المذكور وصار هدم السور الذي على الجنينة وصار إعادته، كما كان أولا فمنعه واضع اليد على الجنينة المذكورة، فهل له المنع أم لا.
الإجابة
أجاب: ليس لصاحب الجنينة منع الجار من فتح الشبابيك القديمة، كما كانت، حيث لا يطلع منها على محل قرار النساء وجلوسهن، إذ لا ضرر في ذلك والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.