السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعمّه وترك ما يورث عنه شرعًا، فطلب منها العم ما يخصّه من الميراث فأنكرت الزوجة وقالت لم يخلُف شيئا، وبعد ذلك دفعت له شيئا على سبيل الصلح عن دعواه فلم يصطلح، فأخذته منه ثانيا وحلفت أنّه لم يترك شيئا، فهل إذا أقام بيّنة شرعية على ما ادّعاه تسمع البيّنة بما ادّعاه بعد حلف المرأة.
الإجابة
أجاب: تقبل البيّنة من المدّعي بعد حلف المدّعى عليه عند الإمام والله تعالى أعلم.