السؤال
سُئِلَ: في رجل أقرض صبيًّا محجوراً، فاستهلك الصبي القرض، فهل يضمن الصبيُّ، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يضمن، وكذا لو باعه مالاً وسلَّم إليه، أو أودعه مالاً وسلَّم إليه، واستهلك الصبي المال أو الوديعة؛ لا ضمان عليه، ومثله المعتوه، كما في المنح»، و«الدر المختار، و«الفصول العمادية».
ولو أقرض لعبد محجور وسلَّم إليه واستهلكه؛ لا يؤاخذ به قبل العتق، وهو كالوديعة سواءً، خانيَّة .