حكم إكراه المرأة على قبول الخلع

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أكرهت المرأة على قبول الخلع، فهل وقع الطلاق، ولا يسقط المهر أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، وقع الطلاق بائناً، ولا يسقط المهر، وإذا طلقها طلقة على مقدار معلوم من الدراهم، وأكرهت على قبول ذلك، تقع طلقة رجعية، ولا شيء عليها.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر