أَجَابَ: نعم، وقع الطلاق بائناً، ولا يسقط المهر، وإذا طلقها طلقة على مقدار معلوم من الدراهم، وأكرهت على قبول ذلك، تقع طلقة رجعية، ولا شيء عليها.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر