تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم إمامة الألثغ

السؤال
سُئِلَ: فِي الْإِمَامِ إذا كَانَ أَلْثغَ يُبَدِّلُ الرَّاءَ الْمُهْمَلَةَ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنطِق بـ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) يَقُولُ: (الغَحْمَنِ الغحِيمِ) وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْطِقَ بـ (رَبِّ) يَقُولُ: (غَبٌ) فَهَلْ يَكُونُ اقْتِدَاءُ الْفَصِيحِ الَّذِي يُخْرِجُ الْحُرُوفَ مِنْ مَخَارِجِهَا بِهِ بَاطِلًا، فَلَا يَجُوزُ إِمَامَتُهُ لِلْفَصِيحِ ؟ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَؤُمَّ فَصِيحًا؟ وَهَلْ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ مِثْلَهُ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ مَنْعُهُ مِنْ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: مَسْأَلَةُ الْألثغِ قَدْ تَكَرَّرَتْ .... سُؤَالُهَاعَنْ حُكْمِهَا وَاسْتُخْبِرَتْ وَنَظَمَ النَّاسُ بِهَا كَلَامَا .... يَقْضِي لِكُلِّ سَائِلٍ مَرَامَا وَمِنْهُمُ الْغَزّيُّ فِي تُحْفَتِهِ .... نَظْمًا يَزِينُ الْقَوْلَ مِنْ بَهْجَتِهِ إمَامَةُ الْأَلثعْ لِلْمُغَايرِ .... تَجُوزُ عِنْدَ الْبَعْضِ مِنْ أَكَابِرِ وَقَدْ أَبَاهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .... لِمَا لِغَيْرِهِ مِنَ الصَّوَابِ وَقُلْتُ نَظْمًا غَابِرَ الزَّمَانِ .... يَزْرِي بِنَظْمِ الدُّرُ وَالْجُمَانِ إِمَامَةُ الْأَلثغِ بِالْفَصِيحِ .... فَاسِدَةٌ فِي الرَّاجِحِ الصَّحِيحِ قَالَ فِي (الْبَحْرِ) بَعْدَ كَلَامٍ كَثِيرٍ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ إِمَامَةَ الْإِنْسَانِ (لِمُمَاثِلِهِ) صَحِيحَةُ، إِلَّا إِمَامَةَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالضَّالَّةِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكَلِ لِمِثْلِهِ، وَلِمَنْ دُونَهُ صَحِيحَةٌ، وَلِمَنْ فَوْقَهُ لَا تَصِحُ مُطْلَقًا. انْتَهَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر