تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في شخص مجمع فيه شرائط الإمامة وقد بلغ سنه زيادة عن عشرين سنة، ولم ينبت عذاره بل نبت له بعض شعرات في ذقنه فهل تجوز إمامته لغيره من غير كراهة ويكون حكمه في الإمامة والاقتداء به حكم الرجال الكاملين في عدم الكراهة أصلاً خصوصاً وهو أعلم القوم الذين يقتدون خلفه ومذهبه ومذهبهم واحد وأنه لا يحصل لأحد منهم نفرة من الصلاة خلفه لمعرفته بأحكام الصلاة وغيرها وحفظه . القرآن المجيد مع حسن تلاوته وهو من أهل العلم المواظبين على تعلمه صباحاً ومساء مع الرشد وذكاء الفهم.
الإجابة
أجاب: الأمرد وهو الشاب الذي طز شاربه، ولم تنبت لحيته، كما في القاموس والمصرح به في كتب المذهب كراهة إمامة الأمرد ولكن في رد المحتار أنها تنزيهية والظاهر أيضاً، كما قال الرحمتي أن المراد به الصبيح الوجه، لأنه محل الفتنة، وهل يقال هنا أيضاً إذا كان أعلم القوم تنتفي الكراهة، فإن كانت الكراهة خشية الشهوة وهو الأظهر، فلا، وإن كانت غلبة الجهل أو نفرة الناس من الصلاة خلفه فنعم فتأمل. والظاهر أن ذا العذار الصبيح المنتهى كالأمرد تأملها وفي حاشية المزني عن الفتاوى الفقهية.