السؤال
سئل: في رجل اشترى من آخر نخيلا بثمن معلوم وقبضه واستولى عليه المشتري وصار يتصرف فيه تصرف الملاك مع مشاهدة البائع مدة تزيد على خمس وعشرين سنة والآن ينكر البائع البيع ويدعي أن الاستيلاء عليه كرها بغير حق ومع واضع اليد بينة بالبيع المذكور، فهل والحال ما ذكر إذا ثبت البيع بالبينة الشرعية لواضع اليد يقضي بالنخيل له ولا عبرة بإنكار البائع البيع.
الإجابة
أجاب: نعم لا عبرة بإنكار البائع البيع إذا أثبته المشتري مستوفيا شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.