السؤال
سئل: في رجلٍ مات عن أوْلادٍ ذكورٍ وإناثٍ وترك ما يورث عنه شرعًا من عقارٍ ومواشٍ وغيْر ذلك، فقسم أحد الأوْلاد وأخذ حقّه في التّركة بالتّراضي وهو بالغٌ عاقلٌ، وانْعزل في معيشةٍ وحْده، ومضى على ذٰلك عشْرون سنةً أكْثر، ثمّ مات أحد إخوته عن أوْلادٍ قصّرٍ، فأنكر الولد الذي أخذ نصيبه من التّركة القسْمة وأراد منازعة الأوْلاد والدّخول معهم، فهلْ إذا ثبتت القسْمة وأخذ نصيبه بالتّراضي بالبيّنة الشرعية، لا عبْرة بإنكاره القسمة ولا يكون له معارضة الأوْلاد؟
الإجابة
أجاب: إذا ثبت قسْمة التّركة بين الورثة وأخذ كلّ ما خصّه فيها، لا يكون لأحدٍ منهم معارضة باقي الورثة ولا أخذ شيْءٍ مما بأيْديهم بدون وجْهٍ شرْعيّ، والله تعالى أعْلم.