تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته طلقة واحدة بصيغة الطلاق ودفع لها مؤخر صداقها ونفقة عدتها ثلاثة أشهر وأقرت واعترفت بقبض ما ذكر بحضور بينة شرعية تشهد بذلك، فهل إذا أنكرت الدفع والقبض بعد الإقرار بما ذكر لا عبرة بذلك الإنكار وتؤاخذ بإقرارها ويملك عليها الرجعة في العدة.
الإجابة
أجاب: يؤاخذ المقر بإقراره فإذا ثبت إقرار المرأة المذكورة بما ذكر طوعا عوملت بموجب إقرارها وللمطلق رجعيا مراجعة زوجته ما دامت في عدته حيث لا مانع، والله تعالى أعلم.