السؤال
سئل: في رجل اشترى داراً له ولأخواته من مالكها بثمن معلوم بثمن معلوم من الدراهم دفع بعضه للبائع بالمجلس والبعض الآخر باق بذمته، ثم مات البائع عن بنت فدفع المشتري باقي الثمن للبنت المذكورة، ثم بعد مدة من السنين أنكرت البنت البيع من مورثها وأرادت الرجوع في المبيع على يد نائب القاضي فطلب من المشتري بينة تثبت له ذلك فأحضر البيئة وشهد كل منهما على حدته طبق دعوى المشتري فما الحكم في ذلك إذا ثبت ما ذكر بالبيئة الشرعية.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت البيع المذكور بالوجه الشرعي لا عبرة بإنكار البنت والله تعالى أعلم.