حكم إيجار أرض زراعية لم يتم الانتفاع بها بسبب سيل الماء

السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر أرضاً للزراعة، فسال الماء عليها، فلم يتهيأ له زرعها، فهل يلزمه أجر أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يلزمه أجر ؛ لأنه عجز عن الانتفاع بها، وصار كما إذا غصبه غاصب «منح»، وفي «الخانية»: رجل استأجر أرضاً، فانقطع الماء، فإن كانت تسقى بماء النهر، فلا شيء عليه، وكذا إذا كانت تسقى بماء المطر، فانقطع المطر، فلا شيء عليه ؛ أي: وإن لم يفسخ الإجارة على الأصح ؛ كما ذكرناه، وفي «الجوهرة»: لو جاء من الماء ما يزرع بعضها، فالمستأجر بالخيار، إن شاء فسخ الإجارة كلها أو أبقاها ودفع من الأجرة بحساب ما روى منها

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر