السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر أرضاً للزراعة، فسال الماء عليها، فلم يتهيأ له زرعها، فهل يلزمه أجر أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يلزمه أجر ؛ لأنه عجز عن الانتفاع بها، وصار كما إذا غصبه غاصب «منح»، وفي «الخانية»: رجل استأجر أرضاً، فانقطع الماء، فإن كانت تسقى بماء النهر، فلا شيء عليه، وكذا إذا كانت تسقى بماء المطر، فانقطع المطر، فلا شيء عليه ؛ أي: وإن لم يفسخ الإجارة على الأصح ؛ كما ذكرناه، وفي «الجوهرة»: لو جاء من الماء ما يزرع بعضها، فالمستأجر بالخيار، إن شاء فسخ الإجارة كلها أو أبقاها ودفع من الأجرة بحساب ما روى منها