حكم ادعاء المرأة ذات الزوج نسب لقيط

السؤال
سئل: في امرأة آيسة ذات زوج معروف غائب وضعت يدها على لقيط في غيبة زوجها فحضر زوجها من غيبته فادعت إن هذا ولدها قد ولدته منه فلم يصدقها الزوج على ذلك وأشهد على نفسه إن هذا الولد ليس ابنه، ولم يكن لها بينة على مدعاها، ولم تشهد لها قابلة بذلك وطلقها الزوج، ثم أشهدت على نفسها قبل وفاتها بمدة هذا الولد لم يكن ابنها، ثم ماتت فهل لا يثبت نسب هذا الولد منها ولا يقضى له بشيء من میراثها بدعواه المذكور ولا يكون إقرارها بأن اللقيط ابنها والحال هذه معتبرا.
الإجابة

أجاب: في التنوير وشرحه ورد المحتار لو ادعته أي: اللقيط امرأة واحدة ذات زوج، فإن صدقها زوجها، أو شهدت لها القابلة، أو قامت بينة، ولو رجلا وامرأتين على الولادة صحت دعوتها، وإلا لا، لما فيه من تحمل النسب على الغير، أي: الزوج لأنه يلزم من ثبوته منها ثبوته منه لأن الولد للفراش وإن لم يكن لها زوج أي ولا في عدته فلا بد من شهادة رجلين وذكر في الخانية الفرق بين . هذا ا وبين قبول دعوى الرجل بلا بينة وهو أن في قبول الرجل دفع العار عن اللقيط وليس ذلك في دعوى المرأة فلا يقبل قولها بلا بينة اهـ ولذا قبل قولها بتصديق الزوج وشهادة القابلة لأنه يثبت نسبه من الزوج فيندفع عنه العار أي عاره بكونه لا أب فإنه مظنة كونه ابن زنا أهـ وفي الدرر والهداية من دعوى النسب الاقتصار على قبول قولها خالية من زوج وعدته بلا توقف على شيء كدعوى الرجل وفي العناية أنه أحد قولين وأنه المختار، فحيث لم يصدقها زوجها، ولم تشهد لها القابلة ولم تقم بينة على الولادة لا تصح دعوتها فلا يثبت نسب الولد منها، كما أنه لم يثبت من الزوج، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر