أجاب: في التنوير وشرحه ورد المحتار لو ادعته أي: اللقيط امرأة واحدة ذات زوج، فإن صدقها زوجها، أو شهدت لها القابلة، أو قامت بينة، ولو رجلا وامرأتين على الولادة صحت دعوتها، وإلا لا، لما فيه من تحمل النسب على الغير، أي: الزوج لأنه يلزم من ثبوته منها ثبوته منه لأن الولد للفراش وإن لم يكن لها زوج أي ولا في عدته فلا بد من شهادة رجلين وذكر في الخانية الفرق بين . هذا ا وبين قبول دعوى الرجل بلا بينة وهو أن في قبول الرجل دفع العار عن اللقيط وليس ذلك في دعوى المرأة فلا يقبل قولها بلا بينة اهـ ولذا قبل قولها بتصديق الزوج وشهادة القابلة لأنه يثبت نسبه من الزوج فيندفع عنه العار أي عاره بكونه لا أب فإنه مظنة كونه ابن زنا أهـ وفي الدرر والهداية من دعوى النسب الاقتصار على قبول قولها خالية من زوج وعدته بلا توقف على شيء كدعوى الرجل وفي العناية أنه أحد قولين وأنه المختار، فحيث لم يصدقها زوجها، ولم تشهد لها القابلة ولم تقم بينة على الولادة لا تصح دعوتها فلا يثبت نسب الولد منها، كما أنه لم يثبت من الزوج، والله تعالى أعلم.