السؤال
سئل: في رجل يملك دارًا بالميراث عن أبيه من مدّة تزيد على ثلاثين سنة وهو يتصرّف فيها بالهدم والبناء المرار العديدة من غير منازع له فيها تلك المدّة والآن تدعي جماعة من أهل البلد المشاهدين لتصرّفه بأن الدار لهم عن مورثهم فأنكر واضع اليد دعواهم والحال أنه لا بيّنة ولا سند بيدهم يشهد لهم باستحقاقهم فيها فهل إذا لم يثبتوا دعواهم لا يجابون لذلك ولا عبرة بدعواهم المجردة عن الإثبات ويمنعون من منازعة الوارث المذكور بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: نعم لا يجابون لذلك والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.