السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر رجلين؛ ليبنيا له حائطاً معلوماً بأجرة معلومة، فبنى أحدهما، ولم يكن شريكاً للآخر، فهل له نصف ما سماه لهما من الأجرة أم جميعه؟
الإجابة
أَجَابَ: له نصف الأجرة المسماة، فلو كانا شريكين، يجب كل الأجر بينهما ؛ كما ذكرناه في الشركة فراجعه فيه، وذكره في المنح» في الإجارة.