السؤال
سُئِلَ: في عقار وقف خرب، وعدم نفعه، وتعطل صقعه، ولم يوجد في الوقف ما يعمره، فاستبدله الحاكم الشرعي المأذون له بالاستبدال بمنشوره بدراهم، أو دنانير؛ ليشتري بذلك عقاراً، فهل يصح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: أفتى بعضهم بصحته إن لم يخش ضياعه، فإن خيف ضياعه، فلا يجوز، قال في البحر»: لأنا نرى القضاة لم يفتشوا على ذلك.