تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم استبقاء المحتكر للأرض بعد موت المُحْكِر

السؤال
سُئِلَ: فِيمَا إِذَا مَاتَ الْمُحْكِرُ، فَتَنَاوَلَ مَنْ لَهُ التَّكَلَّمُ عَلَى الْمَكَانِ الْمُحْتَكَرِ مِنْ وَارِثِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَكَرِ، هَلْ يَمْضِي عَلَى الصَّحَّةِ وَلَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: إِذَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ، وَكَانَ الْمُحْتَكِرُ يَدْفَعُ أَجْرَةَ الْمِثْلِ لَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ، وَمَضَتْ مُدَّهُ الْإِجَارَةِ؛ فَلَهُ أَنْ يَسْتَبْقِيَهَا بِأَجْرِ الْمِثْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ، وَلَوْ أَبَى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الْقَلْعَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَائِنَا، وَإِذَا مَاتَ الْمُحْكِرُ أَوِ الْمُحْتَكِرُ، فَلِوَارِثِهِ الاسْتِبْقَاءُ لِظُهُورِ الْوَجْهِ، وَهُوَ عَدَمُ الفَائِدَةِ فِي ذَلِكَ؛ إِذَ لَوْ فَلَعَ لَا تُؤْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَلَوْ حَصَلَ ضَرَرُ مَا مِنْ أَنْوَاعِ الضَّرَرِ بِأَنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ وَارِثُهُ مُفْلِسًا أَوْ سَيْئ الْمُعَامَلَةِ أَوْ مُتَغَلِّبًا يُخْشَى مِنْهُ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّرَرِ، يَجِبُ أَنْ لَا يُجْبَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، وَفِي (قَاضِي خَانْ) صَرَاحَةٌ بِذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ شَتَّى، وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر