السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر دابة، فتسلمها المشتري، ثم استحقت منه بالبينة الشرعيّة لدى القاضي، وحكم بها للمستحق، فافتحها البائع من المستحق بدفع مبلغ،وأرضاه، وأخذ الدابة ويريد ردّها على المشتري، فامتنع من قبولها، ويريد أخذ الثمن منه، فهل ليس له أخذ الثمن، أم له؟
الإجابة
أَجَابَ: ليس له ذلك؛ لأن الحكم بالاستحقاق لا يوجب فسخ البيع كما ذكرناه.