سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر عجلاً بخمسة قروش، فصار ثوراً، وزادت قيمته فاستُحِقَّ من المشتري بالوجه الشرعي، فهل له الرجوع على بائعه بالثمن لا غير، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له الرجوع على بائعه بالثمن لا غير.
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر