السؤال
سُئِل: فيما إذا كانت التّكة من الديباج، فهل تكره للرجل أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم تكره للرجل، وهو الصحيح، وقيل: لا بأس بها، وكذا تكره القلنسوة من الحرير وإن كانت تحت العمامة وكذا الكيس الذي يعلق؛ كما في «التنوير». واختلف في عصب الجراحة بالحرير، وفي شرح الوهبانية عن المنتقى: ولا بأس بعروة القميص وزره من الحرير؛ لأنه تبع، انتهى
ولا بأس أن يشد على عينه الرامدة خماراً أسود من الحرير؛ كما في الدر المختار»، و«المنح والدر المنتقى، وإذا أضره النظر الدائم إلى الثلج وهو يمشي فيه، فلا بأس بأن يشد على عينه خماراً أسود من الإبريسم، نقله في المنح عن القنية.