السؤال
سُئِلَ: فِي أَرْضِ مُحْتَكَرَةٍ، فَنِي أَشْجَارُهَا وَذَهَبَ كِرْدَارُهَا، وَيُرِيدُ مُحْتَكِرُهَا أَنْ تَسْتَمِرَّ تَحْتَ يَدِهِ بَالْحَكَرِ السَّابِقِ، وَهُوَ دُونَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَكَانَتْ قَدِيمًا قَبْلَ الِاحْتِكَارِ تُدْفَعُ لِلْمُزَارِ عِينَ بِالرُّبُعِ عَلَى طَرِيقِ الْمُزَارَعَةِ، هَلْ يُحْكَمُ لَهُ بِبَقَائِهَا تَحْتَ يَدِهِ بِالْحَكَرِ السَّابِقِ؛ جَبْرًا عَلَى النَّاظِرِ أَمْ لَا؟
وللنَّاظِرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا فِيهِ الْحَقُّ وَالْمَصْلَحَةُ لِجَانِبِ الْوَقْفِ؛ مِنْ دَفْعِهَا بِالْحِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمَزْبُورَةِ، أَوْ إِجَارَتِهَا بِالدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ، أَوْ غَيْرِهِمَا بِمَا يَرَى فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَالْغِبْطَةِ لِجَانِبِ الْوَقْفِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يُحْكُمُ لَهُ بِذَلِكَ وَالْحَالُ هَذِهِ.
بَلِ النَّاظِرُ يَتَصَرَّفُ بِمَا فِيهِ الْحَظُ لِجَانِبِ الْوَقْفِ؛ مِنْ إِجَارَتِهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ دَفْعِهَا بِالْحِصَّةِ، وَالْحَكَرُ لَا يُوجِبُ اسْتِبْقَاءَهَا فِي يَدِهِ أَبَدًا عَلَى مَا يُرِيدُ وَيَشْتَهِي، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَجِبُ الْإِفْتَاءُ فِي الْوَقْفِ بِكُلِّ مَا هُوَ الْأَنْفَعُ لَهُ، فَيَجِبُ فِعْلُ مَا هُوَ الْأَنْفَعُ عَلَى النَّاظِرِ مِنَ الْإِجَارَةِ أَوِ الدَّفْعِ بِالْحِصَّةِ عَلَى طَرِيقِ الْمُزَارَعَةِ، وَاللَّهُ
أعْلَمُ.