تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: فيما إذا وقع المغصوب منه في مال الغاصب، فهل له أن يأخذ من جنس حقه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ له أن يأخذ من جنس حقه، ومن غير جنسه لا، وجوزه الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو الأوسع ؛ كما سنذكره في فصل البيع، وفي كتاب الحظر والإباحة، ومن له حظ في بيت المال؛ كالعلماء، وظفر بما وجه لبيت المال، فله أخذه ديانة.