السؤال
سئل: في رجلٍ استولى على قطعةِ أرضٍ تعديًا وغصبًا من مالكها، ومات مالكُها عن أولاده الذكور. فهل يكون لهم رفعُ يده عنها؟ وإذا ادّعى بعد ذلك أنه اشتراها من مورثهم، ولم يكن عنده بيّنةٌ تثبتُ دعواه هذه، فلا عبرةَ بها، ويؤمَر برفعِ يده عنها وتسليمها لأولادِ الميتِ المذكورين.
الإجابة
أجاب: يُؤمَر الغاصبُ المذكور برفعِ يده عن المغصوبِ، ولا عبرةَ بدعواه الشراء من المورث بدون إثباتٍ شرعي، واللهُ تعالى أعلم.