تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم اشتراط البائع على المشتري أن يكون له فائضتان من نتاجها

السؤال
سئل: في رجل باع ربع فرس له لآخر وقبض المشتري الفرس كلها بإذن بائعها واستولى عليها، ثم بعد تمام العقد مستوفيا شروطه وانقضاء مجلسه شرط البائع على المشتري أن يكون له فائضتان من نتاجها الإناث على أن يكون باقي الفرس له في مقابلتهما، ثم بعد مضي ثلاث سنين باع هذا الرجل الثلاثة الأرباع الباقية له في الفرس لرجل غير المشتري الأول وشرط له بعد تمام عقد البيع مستوفيا شرائطه ما كان شرطه لنفسه على المشتري الأول من أن الفائضتين تكونان له، ثم بعد مضي سنتين أراد مشتري الثلاثة الأرباع أن يتصرف في نصيبه فمنعه شريكه مالك الربع مريدا البقاء الفرس عنده حتى تنتج عملا بهذا الشرط، ولم تنتج الفرس إلى وقتنا هذا، فهل والحال هذه يجوز لكل من هذين الشريكين التصرف في نصيبه بالبيع وغيره وليس للآخر منعه ولا عبرة بهذا الشرط المذكور، حيث إنه وقع بعد تمام العقدين.
الإجابة
أجاب: لا بد من كون الشرط الفاسد المفسد للبيع مقارنا للعقد لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد قيل يلتحق عند أبي حنيفة، وقيل: لا وهو الأصح كما في جامع الفصلين كما في رد المختار فعلى القول الأصح يصح البيعان المذكوران، حيث لم يكن ذلك الشرط مقارنا للعقد ويكون لكل من الشريكين التصرف في نصيبه بالبيع وغيره بالوجه الشرعي ولا عبرة بهذا الشرط على الوجه المسطور والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر