حكم اشتراط البائع على المشتري عدم البناء في عقد البيع الفاسد ثم تجديد العقد بصورة صحيحة

السؤال
سئل: في هذه الحادثة ثانيا بما صورته، ثم إذا كان من جملة ما شرط في البيع الفاسد الأول المذكور من قبل البائع على المشتري أنه لا يحدث في الأرض المشتراة المذكورة بناء صم حصلت متاركة منهما لهذا العقد وعقدا ثانيا خاليا عن الشروط المفسدة وعن شرط عدم البناء في الأرض وتحررت به حجة شرعية فبنى المشتري المذكور بناء لنفسه فيما اشتراه لا يضر بجيرانه ضررا بينا وتصرف فيما اشتراه وبناه المدة المذكورة وقد مات البائع والمشتري والآن قامت ورثته يكلفون ورثة الباني قلع ما بناه متعللين بما شرط في العقد الفاسد الأول من أن المشتري لا يبني فيما اشتراه بناء لنفسه فهل ليس لهم مطالبة ورثة المشتري برفع البناء معاملة لهم بما شرطه مع مورثهم البائع والحال ما ذكر.
الإجابة

أجاب: حيث جدد عقد البيع المذكور بصفة الصحة بعد حصول المتاركة من المتبايعين للبيع الأول وكان التجديد خاليا عن شرط عدم البناء من قبل المشتري فيما اشتراه شراء صحيحا كما هو مذكور فلا وجه حينئذ لتكليف ورثة البائع ورثة المشتري برفع هذا البناء على شرط عدمه في البيع الأول المتروك شرعا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر