حكم اشتراط المالك على الراعي الإتيان بسمة ما هلك من الماشية

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرط المالك على الراعي أن يأتي بسمة ما هلك منها ؛ أي بداغها وإلا فهو ضامن فهل لا يجب عليه الإتيان بالداغ، ولا يضمن بهذا الشرط أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، لا يجب عليه الإتيان بالداغ، ولا يضمن بهذا الشرط بزازية» ، بل القول قوله بيمينه في دعواه الهلاك.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر