السؤال
سُئِل: فيما إذا شرط في المزارعة أن يكون لأحد المزارعين ما يخرج من الأرض الفلانية المعلومة، فهل تفسد بهذا الشرط أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ:، نعم، تفسد بهذا الشرط، وكذا إذا شرطا رفع الخراج الموظف، وهو ما يوظفه الإمام على كل جريب وتنصيف الباقي بعد رفعه، وأما إذا شرطا رفع خراج المقاسمة؛ كنصف الخارج، أو ثلثه، أو نحوهما، أو شرطا رفع العشر في الأرض العشرية، وقسمة الباقي، فلا تفسد بذلك؛ كما هو صريح المتون والشروح.