تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في جماعة لهم عقار مشترك بينهم استحقوه بالميراث عن مورثهم، ثم باع بعضهم نصيبه منه لأجنبي عن الشركاء بثمن معلوم بدون بعض الشركاء فلما علم بالبينة وبقدر الثمن أخذ المبيع بالشفعة فور علمه، فهل إذا توفرت شروط الأخذ بالشفعة وانتفت موانعها يقضى له بأخذ المبيع بالشفعة والحال هذه.
الإجابة
أجاب: إذا توفرت شرائط الشفعة وانتفت موانعها يقضي للشفيع بها، وإلا فلا والله تعالى أعلم.