تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل أمر آخر بحضرة بينة أن يدفع عنه لجهة كذا عددا معلوما من القرب ويرجع عليه بثمنها مع عدم بيان الثمن فدفعه المأمور حكم الأمر لتلك الجهة ثم بعد ذلك طالب المأمور الأمر بثمن القرب المذكورة فأنكر الأمر والاستلام فهل إذا أثبت المأمور الأمر والاستلام بالبيئة الشرعية لدى الحاكم الشرعي يكون الأمر ملزوما بثمنها بمعرفه أهل الخبرة أو برد مثلها.
الإجابة
أجاب: البيع بدون ثمن فاسد وحكم البيع الفاسد أنه مضمون بمثله أن مثليا، وإلا يوم القبض إن هلك المبيع، أو تعذر رده فإذا ثبت الدفع بالأمر على هذا الوجه وتعذر رد القرب تكون مضمونة على الأمر بالقيمة والله تعالى أعلم.