حكم الإجارة عند موت أحد المؤجرين

السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر داراً من اثنين، ثم مات أحد المؤجرين، فهل تنقض الإجارة في حصة الميت، وتبقى في حصة الحي أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تبطل في حصة الميت، وتبقى في حصة الحي عمادية»، ولا يضر هذا الشيوع في حصة الحي؛ لأنه شيوع طارىء، وقد صرح في الشروح بأن الإجارة تفسد بالشيوع الأصلي، لا في الشيوع الطارئ، وكذا عكس المسألة؛ كما لو استأجر رجلان من رجل داره، ومات أحد المستأجرين، فتبطل في حصة الميت وتبقى في حصة الحي؛ لأنه شيوع طارئ، ومن الشيوع الطارئ: ما لو كان آجر الرجل كل داره من رجل، ثم فسخ في البعض، وهي الحيلة في إجارة المشاع.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر