أجاب: يجب الإحرام من الميقات ولا يجوز التأخير عنه وميقات المتوجه من مصر رابغ احتياطاً وهذا إذا قصد دخول مكة، ولو لحاجة غير الحج أما لو قصد موضوعاً من الحل كخليص وجدة التي هي من داخل الميقات والمعتبر القصد عند مجاوزة الميقات لا عند الخروج من بيته قصداً أولياً، كما إذا كان قصده البيع، أو الشراء مثلاً حل له مجاوزة الميقات بلا إحرام ، فإذا دخل مقصده وهو داخل الميقات قبل حدود الحرم التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام ما لم يرد بدخول مكة نسكاً من حج، أو عمرة، فإن أراد بدخول مكة نسكاً وجب عليه الإحرام من الحل قبل مجاوزة الحرم فتصل من ذلك أنه حيث كان القصد التوجه إلى جدة حسب الأمر فقط يجب عليهم الإحرام بل يحل لهم التوجه والدخول فيها بلا إحرام، ولو كانت من داخل الميقات، ثم بعد استقرارهم فيها، فإن أمروا بالدخول داخل الحرم فمن أراد منهم أداء حجة، أو عمرة وجب عليه الإحرام قبل دخوله الحرم، ومن لم يرد شيئاً من ذلك يعنى الحج، أو العمرة فلا إحرام عليه ويحل له دخول مكة بلا إحرام، والله تعالى أعلم.