السؤال
سُئِلَ: فيما إذا اتفقت الورثة على أن يقرُّوا ظاهراً بأن جميع المال لفلان خوفاً من الظلمة المتغلبين، وأشهدوا أن هذا الإقرار تلجئة خوفاً من الظلمة، وأشهدوا في العلانية بأنه له فهل إذا شهد شهود السر بذلك تقبل شهادتهم، ويبطل إقرارهم الذي أقرُّوه في العلانية، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تقبل شهادتهم، ويبطل إقرارهم الذي أقروه في العلانية، وقد ذكرنا مسائل التلجئة في البيع، فراجعها.