السؤال
سُئِل: في رجل أكره على الإقرار بالطلاق، فأقر بالطلاق مكرهاً، فهل يقع عليه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يقع، كما في «الدر»، و«البحر»، وغيرهما.
وفي قاضي خان في كتاب الإقرار لو أكره ليقر بالطلاق، فأقر مكرهاً ؛ لا يقع، كما لو أقر بالطلاق هازلاً أو كاذباً.
قلت: وصورته بأن يقول: حلَفتُ بالطلاق، ولم يضف إليها كما سنذكره في باب ألفاظ الطلاق الصريح، فراجعه.