حكم الإقرار بالطلاق تحت الإكراه

السؤال
سُئِل: في رجل أكره على الإقرار بالطلاق، فأقر بالطلاق مكرهاً، فهل يقع عليه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يقع، كما في «الدر»، و«البحر»، وغيرهما.
وفي قاضي خان في كتاب الإقرار لو أكره ليقر بالطلاق، فأقر مكرهاً ؛ لا يقع، كما لو أقر بالطلاق هازلاً أو كاذباً.
قلت: وصورته بأن يقول: حلَفتُ بالطلاق، ولم يضف إليها كما سنذكره في باب ألفاظ الطلاق الصريح، فراجعه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر