السؤال
سئل: في رجلين اتهمهما الحاكم بقتل شخص بالنبوت والقائمة في البحر الأعظم وضربهما ضربا شديدا بالكرباج مرارا بعد وضعهما في الآلة المسماة بالقماطة مرارا أيضا حتى أقر كل منهما في حالة الضرب ووضعه في القماطة بأنه قتله مع الآخر بالنبوت وألقاه في البحر الأعظم فهل لا يصح هذا الإقرار وإذا ادعى الحاكم بأن إقرارهما كان وهما طائعان مختاران فيه وأقام كل منهما بينة على الإكراه بما ذكر على الإقرار بقتله بينة الإكراه على الإقرار المذكور على بينة الطوع والاختيار فيه.
الإجابة
أجاب: قال في التنوير وشرحه بيئة الإكراه في إقراره أولى من بيئة الطوع إن أرخا واتحد تاريخهما، فإن اختلفا، أو لم يؤرخا فبيئة الطوع أولى ملتقط وغيره واعتمده المصنف وابنه وعزمي زاده اهـ ومنه يعلم جواب ما لو ادعى ولي القتيل أن الإقرار كان طوعا وادعى المقر أنه كان مكرها في إقراره والله تعالى أعلم.