السؤال
سئل: في رجل مسافر في مركب مع جماعة سرقت له دراهم فاتهم رجلا بسبب شيء وجده من مناعة عنده فتشاجر معه فضربه المتهوم فأوقع له ثلاثة أضراس من أضراسه بسبب الضرب فترافع معه لدى الحاكم الشرعي فأقام بينة فسأل منها في أي: وقت فقالت وقت المغرب والمدعي قال بعد أذان المغرب، فهل هذا الاختلاف لا يضر في أداء الشهادة لأن الوقت واحد، ولا يضر عدم ذكر البينة اسم الشهر الذي حصلت فيه المشاجرة ويكتفي بقولها لها أنه في آخر الشهر الماضي في ليله كذا.
الإجابة
أجاب: إذا شهدت البينة مطابقة للدعوى يحكم القاضي بموجبها بعد التزكية والتعديل، ولا بعد ما ذكر اختلافا مانعا للقبول والله تعالى أعلم.