تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل توفي فادعت ورثته على رجل حاكم بالجهة التي منها بلد المتوفى المذكور، إن الحاكم المذكور أحضر مورثهم بطرقه لأجل مصلحة تتعلق بمصالح الميري وأمر أتباعه بضربه فضربوه بآلة يقال لها تيلة مصنوعة من حبل الكتان، ومن بعد الضرب صار ذا فراش حتى مات وأن موته بسبب الضرب المذكور والمدعى عليه معترف بالضرب غير أنه يقول إنه لم يكن مات بسبب الضرب، وأنه بريء منه وتمرض بعد ذلك ومات بسب آخر، فهل إذا أقام أولياء المتوفى بينة على أن مورثهم صار ذا فراش حتى. مات بالسبب المذكور وأقام المدعى عليه بينة على إن مورثهم بريء من الضرب، ولم يكن مات بسببه من المقضي بها بينة الصحة أم بينة الموت، وإذا طعن المدعى عليه في الشهود بأنهم تحت حكمه والعداوة الدنيوية ظاهرة بينه وبينهم كما هو المشاهد فيما بين الحكام والفلاحين الذين تحت إحكامهم في هذا الزمان يجاب لذلك، وهل بقول أهل الخبرة يعني الحكماء الذين عاينوا المضروب في مرضه الذي مات فيه أن تمرضه وموته بسبب الضرب تكون شهادة منهم ويقضي بها أم لا عبرة بقولهم ولا بد من بينة أخرى إذا ترتبت الدية الشرعية في ذلك تكون على الأمر بالضرب، أو المأمورين، وإذا قلتم إنها على الأمر هل تكون في ماله لاعترافه بالضرب مؤجلة في ثلاث سنين، كما هي على العاقلة.
الإجابة
أجاب: قال في التنوير وشرحه جرح إنسانا ومات المجروح فأقام أولياء المقتول بينة أنه مات بسبب الجرح وأقام الضارب بينة أنه بريء من الجراحة ومات بعد مدة فبينة ولي المقتول أولى كذا في معين الحكام معزيا للحاوي اهو صرحوا بعدم قبول شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية ولا بد من معاينة الفعل المشهودية ولا تعقل العاقلة ما لزم بصلح، أو اعتراف الجاني وبأن الاعتراف بالضرب لا يكون اعترافا بالموت منه، وإذا تحقق كون المأمور بالضرب مكرها عليه إكراها معتبرا ينسب الفعل للأمر، وإلا نسب للمباشر، وإذا وصيت الدية تؤخذ في ثلاث سنين سواء كانت على العاقلة، أو على الجاني والله تعالى أعلم.