السؤال
سئل: في رجل يدّعي على آخر بأنّ له عليه دينًا من مدّة ثمان سنين من غير بيان له متعللاً بورقة بيده قديمة غير ثابتة المضمون بالبيّنة الشرعية فأنكر المدّعى عليه دعواه المذكورة، فهل إذا لم يثبت دعواه بالبيّنة الشرعية العادلة لا يجاب لذلك ولا يكون له مطالبة المدّعى عليه بمجرد دعواه المذكورة ولا عبرة بالورقة التي بيده.
الإجابة
أجاب: لا يقضي بصك لم يثبت مضمونه على فرض صحتها والله تعالى أعلم.