السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أراد الرجل التضحية، فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح وذبح معه، فهل تجب التسمية من كل منهما أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تجب التسمية من كل منهما، فلو ترك أحدهما التسمية على ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت؛ كما صرح به في «المنح» و«الدر المختار »، ويلغز في ذلك ويقال: أيُّ شاة لا تحل إذا ذبحت بالتسمية مرة ولا بد لحلها من التسمية عليها مرتين وهي كل شاة اشترك في ذبحها اثنان، فلا بد من تسميتهما.