حكم الاشتراك في الذبح والتسمية

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أراد الرجل التضحية، فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح وذبح معه، فهل تجب التسمية من كل منهما أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تجب التسمية من كل منهما، فلو ترك أحدهما التسمية على ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت؛ كما صرح به في «المنح» و«الدر المختار »، ويلغز في ذلك ويقال: أيُّ شاة لا تحل إذا ذبحت بالتسمية مرة ولا بد لحلها من التسمية عليها مرتين وهي كل شاة اشترك في ذبحها اثنان، فلا بد من تسميتهما.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر